فتارة تطلق و يراد منها مقدّمة الشيء، أعني، ما يتوقّف عليه وجوده، من غير فرق بين أن يكون واجباً كالوضوء بالنسبة إلى الصلاة، أو حراماً كالمشي إلى النميمة أو استماع الغيبة.
و أُخرى تطلق و يراد منها ما يفضي إلى الحرام، و إن لم يكن وجود الشيء متوقفاً عليه، كضرب المرأة برجلها ذات الخلاخيل فإنّه ذريعة للافتتان بها، فإنّ الضرب بالأرجل في هذه الحالة يُفضي إلى الافتتان و إن كان الافتتان لا يتوقف على الضرب بالأرجل.
و ثالثة تطلق و يراد الوسائل الموضوعة للأُمور المباحة إلّا أنّ فاعلها قصد بها التوصّل إلى أمر محرّم.
و إن شئت قلت: العمل الذي يعدّ حلالًا في الشرع لكن الفاعل يتوصّل به إلى فعل محظور، و المالكية و الحنابلة الذين هم الأصل لتأسيسه يركّزون على هذا القسم و أوضحه الشاطبي بالمثال التالي: