responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل أصولية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 263

4

سدّ الذرائع‌

الذرائع جمع ذريعة بمعنى الوسيلة.

فتارة تطلق و يراد منها مقدّمة الشي‌ء، أعني، ما يتوقّف عليه وجوده، من غير فرق بين أن يكون واجباً كالوضوء بالنسبة إلى الصلاة، أو حراماً كالمشي إلى النميمة أو استماع الغيبة.

و أُخرى تطلق و يراد منها ما يفضي إلى الحرام، و إن لم يكن وجود الشي‌ء متوقفاً عليه، كضرب المرأة برجلها ذات الخلاخيل فإنّه ذريعة للافتتان بها، فإنّ الضرب بالأرجل في هذه الحالة يُفضي إلى الافتتان و إن كان الافتتان لا يتوقف على الضرب بالأرجل.

و ثالثة تطلق و يراد الوسائل الموضوعة للأُمور المباحة إلّا أنّ فاعلها قصد بها التوصّل إلى أمر محرّم.

و إن شئت قلت: العمل الذي يعدّ حلالًا في الشرع لكن الفاعل يتوصّل به إلى فعل محظور، و المالكية و الحنابلة الذين هم الأصل لتأسيسه يركّزون على هذا القسم و أوضحه الشاطبي بالمثال التالي:

نام کتاب : رسائل أصولية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست