responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل أصولية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 258

3

الاستصلاح أو المصالح المرسلة

[1]

المصالح المرسلة: عبارة عن تشريع الحكم في واقعة لا نصّ فيها، و لا إجماع، وفقَ مصلحة مرسلة لم يدلّ دليل على اعتبارها و لا على عدم اعتبارها، و في الوقت نفسه في اعتبارها جلب نفع أو دفع ضرر.

فقد ذهب مالك و آخرون تبعاً له إلى أنّ الاستصلاح طريق شرعي لاستنباط الأحكام فيما لا نصّ فيه و لا إجماع، و لكنّ الشافعي و من تبعه ذهبوا إلى أنّه لا استنباط و لا استصلاح، و من استصلح فقد شرّع.

و قد اشترط «مالك» فيها شروطاً ثلاثة:

1. أن لا تنافي إطلاق أُصول الشرع و لا دليلًا من أدلّته.

2. أن تكون ضرورية للناس مفيدة لهم، أو دافعة ضرراً عنهم.


[1]. المرسلة: غير المعتمدة على نصّ خاص لاحظ «المدخل للدواليبي: 284. و يمكن أن يكون المراد، المصالح العامة غير المختصة بفرد أو فئة.

نام کتاب : رسائل أصولية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست