المصالح المرسلة: عبارة عن تشريع الحكم في واقعة لا نصّ فيها، و لا إجماع، وفقَ مصلحة مرسلة لم يدلّ دليل على اعتبارها و لا على عدم اعتبارها، و في الوقت نفسه في اعتبارها جلب نفع أو دفع ضرر.
فقد ذهب مالك و آخرون تبعاً له إلى أنّ الاستصلاح طريق شرعي لاستنباط الأحكام فيما لا نصّ فيه و لا إجماع، و لكنّ الشافعي و من تبعه ذهبوا إلى أنّه لا استنباط و لا استصلاح، و من استصلح فقد شرّع.
و قد اشترط «مالك» فيها شروطاً ثلاثة:
1. أن لا تنافي إطلاق أُصول الشرع و لا دليلًا من أدلّته.
2. أن تكون ضرورية للناس مفيدة لهم، أو دافعة ضرراً عنهم.
[1]. المرسلة: غير المعتمدة على نصّ خاص لاحظ «المدخل للدواليبي: 284. و يمكن أن يكون المراد، المصالح العامة غير المختصة بفرد أو فئة.