قسّم المستصحب إلى كونه جزئياً و كلّياً. فلو علمنا بوجود زيد في الغرفة و شككنا في خروجه فيصحّ لنا استصحاب وجوده الجزئي كما يصحّ لنا استصحاب وجود الإنسان، لأنّ في العلم بوجود زيد في الغرفة علماً بوجود الإنسان فيه.
و على ذلك تترتب آثارٌ في الفقه.
18. تقسيم الاستصحاب إلى تنجيزي و تعليقي
إذا كان الحكم الشرعي محمولًا على الموضوع بلا قيد و لا شرط، فالحكم تنجيزي و إلّا فتعليقي، سواء عُبّر عنه بالجملة الخبرية التي قصد منها الإنشاء في نحو قولك: العصير العنبي حرام إذا غلى، أو بالجملة الإنشائية نحو قولك: اجتنب من العصير العنبي إذا غلى.
و عندئذ يقسّم الاستصحاب حسب انقسام القضية إلى استصحاب تنجيزي و استصحاب تعليقي، و قد وقع الكلام في جواز التنجيزي و عدمه.
19. الأُصول المثبتة
إنّ القدماء لمّا قالوا بحجّية الاستصحاب من باب الظن و الأمارة، رتّبوا عليه الآثار العقلية؛ و أمّا المتأخّرون من أصحابنا الإمامية فلمّا قالوا بحجّية الاستصحاب بما أنّه أصل لا أمارة، منعوا من ترتيب الآثار العقلية لأنّه أصل و الأصل لا يثبت به إلّا الحكم الشرعي فقط، و نوضح ذلك بالمثال التالي: