responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل أصولية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 231

نجاسة الثوب، و ذلك لأنّ الشكّ في بقاء نجاسة الثوب بعد الغسل بالماء، نابع عن كون الماء طاهراً و عدمه، فإذا قلنا بحكم الشارع: «لا تنقض اليقين بالشكّ» بطهارة الماء و قال إنّه طاهر، فيزول الشك في جانب الثاني ويحكم عليه بالطهارة، و ذلك لأنّ كلّ نجس، غسل بماء محكوم بالطهارة فهو طاهر.

و من هنا ينفتح أمام الفقيه باب واسع لرفع التعارض بين الأُصول العملية.

15. ما يصحّ أخذه في المتعلّق و ما لا يصحّ‌

و من ابتكاراتهم تقسيم القيود إلى قسمين:

قسم يتعلّق به الطلب و يقع تحت دائرته، كالطهارة، فيقال: صلّ مع الطهارة، أو صلّ إلى القبلة، إلى غير ذلك من القيود المأخوذة في جانب المتعلّق.

و هناك قيود لا يتعلّق بها الطلب و لا يتحقّق إلّا بعد تعلّق الطلب بالمتعلِّق و مثلها- ما يتولد بعد تعلّق الطلب- ب- لا يقع متعلّقاً له، كقصد الأمر و قصد الوجه (الوجوب أو الندب)، فإنّ هذه القيود، قيود فوق و قد دائرة الطلب و إنّما تتولّد بعده.

و يترتّب على ذلك أنّه لو شكّ في أنّ واجباً كذا تعبّدي أو توصّلي، لا يمكن الحكم بأنّه توصّلي بحجّة أنّ قصد الأمر لم يقع في متعلّق الأمر، لأنّ المفروض أنّ قصد الأمر- على فرض وجوبه- لا يمكن أخذه في متعلّق الطلب، فعدم أخذه فيه لا يكون دليلًا على عدم أخذ قيداً للمتعلّق.

و هذا التقسيم و إن وقع موضعاً للنقاش، و لكنّه لا يخلو عن فائدة.

نام کتاب : رسائل أصولية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست