responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل أصولية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 224

و لنمثل لإعمال مرجّحات باب التزاحم مثالًا يوضح المقصود:

قد أصبح تشريح بدن الإنسان في المختبرات من الضروريات الحيوية التي يتوقّف عليها نظام الطب الحديث، فلا يتسنّى تعلم الطب إلّا بالتشريح و الاطّلاع على خفايا أجهزة الجسم و أمراضها.

غير أنّ هذه المصلحة تصادمها، مصلحة احترام المؤمن حيّهِ و ميّتهِ، إلى حدّ أوجب الشارع، الإسراع في تغسيله و تكفينه و تجهيزه للدفن، و لا يجوز نبش قبره إذا دفن، و لا يجوز التمثيل به و تقطيع أعضائه، بل هو من المحرّمات الكبيرة، و الذي لم يجوّزه الشارع حتى بالنسبة إلى الكلب العقور، غير أنّ عناية الشارع بالصحّة العامّة و تقدّم العلوم جعلته يسوّغ ممارسة هذا العمل لتلك الغاية، مقدّماً بدن الكافر على المسلم، و المسلم غير المعروف على المعروف منه، و هكذا ....

10. تقسيم حالات المكلّف إلى أقسام ثلاثة

إنّ تقسيم حالات المكلّف إلى أقسام ثلاثة- أعني: كونه قاطعاً بالحكم، أو ظانّاً، أو شاكّاً فيه- تقسيم طبيعي في مورد الحكم الشرعي، بل بالنسبة إلى كلّ شي‌ء يفكر الإنسان فيه و يلتفت إليه فهو بين قاطع و ظان و شاك.

لا شكّ أنّ القاطع يعمل بقطعه و لا يمكن نهيه عن العمل بالقطع، لأنّه يرى نفسه مصيباً للواقع، إنّما الكلام في الشقين الأخيرين، فالإمامية لا يعتقدون بحجّية الظنون في مورد استنباط الأحكام إلّا ما قام الدليل القطعي على حجّيته، و يستدلّون على ذلك بأنّ الشكّ في حجّية الظن يوجب القطع بعدم الحجّية، و لعلّ بعض الناس يتلقاه لُغزاً، إذ كيف يتولّد من الظن بالحجّية، القطع بعدمها، و لكنّه تظهر صحته بأدنى تأمّل، و ذلك لأنّ المراد من الظن هو الظن‌

نام کتاب : رسائل أصولية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست