responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل أصولية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 159

إذا عرفت ذلك فاعلم أنّ دلالة الظواهر على معانيها التي وضعت لها دلالة قطعيّة و ليست بظنية و من يصف دلالة الظواهر بالظنيّة يطلب منها ما لا يتوفر فيها، و سيتّضح ذلك بعد بيان مقدّمة.

تقسم الإرادة إلى استعمالية أو جدّية

لا شكّ أنّ للمتكلّم الذي هو بصدد الإفادة و الاستفادة، إرادتين:

1. إرادة استعمالية.

2. إرادة جدّية.

و المراد من الإرادة الاستعمالية هو استعمال اللفظ في معناه، أو إحضار المعاني في ذهن المخاطب، سواء كان المتكلّم جادّاً أو هازلًا أو مورّياً أو غير ذلك، سواء كان المعنى حقيقياً أو مجازياً.

و المراد من الإرادة الجدية هو أن يكون ما استعمل فيه اللفظ مراداً له جدّاً و ما هذا إلّا لأنّه ربما يفارق المرادان: الاستعمالي، الجدّي، كما في الهازل و المورّي و المقنن الذي يُعلّق الحكم على العام و المطلق مع أنّ المراد الجدي هو الخاص و المقيد، ففي هذه الموارد تغاير الإرادة الجدية الإرادة الاستعمالية، إمّا تغايراً تاماً كما في الهازل و المورّي و اللاغي، أو تغايراً جزئياً كما في العام الذي أُريد منه الخاص، أو المطلق الذي أُريد منه المقيد بالإرادة الجدية.

إذا عرفت ذلك فنحن على القول بأنّ دلالة الظواهر على معانيها دلالة قطعية لا ظنيّة و ذلك بوجوه من الأدلّة.

نام کتاب : رسائل أصولية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست