فإن قلت: إنّ إنشاء الإيجاب و الزجر مسبوقان بإرادتين متضادتين فكيف يمكن أن تتعلّق إرادتان بشيء واحد في آن واحد.
قلت: هذا محذور آخر سيوافيك بيانه في المحذور المبادئي و الكلام في المقام في المحذور الخطابي.
2. أنّ الإشكال مبني على أن يكون في مورد الأمارات و الأُصول حكم شرعي طبق المؤدّى و هو خلاف التحقيق، إذ ليس للأمارة و الأُصول المحرزة دور سوى الطريقية و الإيصال إلى الواقع، فإن وافق الواقع فالمتحقّق هو الواقع، و إلّا فقد تضمّن خبراً كاذباً.
نعم يمكن القول بجعل الحكم الظاهري في الأُصول غير المحرزة كالحليّة في قوله: كلّ شيء حلال حتّى تعلم أنّه حرام، و كالطهارة في قوله: كلّ شيء طاهر حتّى تعلم أنّه قذر، ففي هذه الصورة يدفع المحذور الخطابي بالجواب الأوّل و هو اعتبارية إنشاء الحليّة أو الطهارة.
3. المحذور المبادئي
إذا تعلّقت الإرادة القطعية بالأحكام الواقعية و في الوقت نفسه تعلّقت بالأحكام الظاهرية لزم ظهور الإرادتين المتماثلتين عند التوافق، أو المتضادتين عند التباين، و يقرب منهما مشكلة الحب و البغض إذا كان هناك تخالف بين الحكم الظاهري و الحكم الواقعي.
و الجواب ما عرفت من أنّه ليس لنا في مورد الأمارات و الأُصول المحرزة حكم مجعول باسم الحكم الظاهري حتّى تتعلّق به الإرادة و الكراهة، و لو كانت هناك إرادة أو كراهة فقد تعلّقتا بالحكم الواقعي فحديث اجتماع الإرادتين أو