responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل أصولية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 136

الأحكام الإنشائية فعلية، و ذلك لترتّب الأثر و إن لم يصر فعلية، كما في مورد النذر. كما إذا نذر للّه أن يصلي ركعتين إذا قامت الأمارة على حكم إنشائي، فيجب العمل بالنذر و إن لم يصر فعلياً.

إلى هنا تمّ الكلام حول الإشكال الأوّل الذي أورده المحقّق الخراساني على الشيخ الأنصاري، و إليك الإشكال الثاني.

الإشكال الثاني: وجود أحكام واقعية فعلية

و حاصل الإشكال هو كيف يلتزم الشيخ بكون الأحكام الواقعية إنشائية مع أنّا نعلم وجود أحكام فعلية بعثية و زجرية في موارد الطرق و الأُصول العملية المتكفلة لأحكام فعلية، فإذا قامت الأمارة على حكم فعلي و احتملنا مخالفتها للواقع يلزم منه احتمال اجتماع حكمين فعليين متنافيين فكما أنّ القطع بالمتنافي محال فهكذا احتماله.

ثمّ خرج المحقّق الخراساني بالنتيجة التالية و قال: فلا يصحّ التوفيق بين الحكمين بالتزام كون الحكم الفعلي الواقعي- الذي يكون مورد الطرق إنشائياً- غير فعلي.

أقول: ما نسبه المحقّق الخراساني إلى الشيخ لا يصدّقه كلامه في المقام فيكون ما ساقه من الإشكالات أشبه بالسالبة بانتفاء الموضوع، لأنّ ظاهر كلامه في الفرائد أنّ الأحكام الواقعية فعلية، فإذا قامت الأمارة على وفقها فالمؤدى هو نفس الحكم الواقعي، و أمّا إذا خالفها فالمكلّف معذور في مخالفة الحكم الواقعي غير أنّ المصلحة الفائتة أو المفسدة الواقعة، بالمصلحة السلوكية. و إليك بيان مرامه في ضمن أُمور:

نام کتاب : رسائل أصولية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست