كان الجواب الثاني مبنيّاً على أنّ الحكم الظاهري ليس حكماً حقيقياً، بل حكم طريقي للتنجيز و التعذير، و لكنّه ربّما لا يتماشى هذا الجواب مع الأُصول العملية غير المحرزة، كقوله: كلّ شيء حلال حتّى تعلم أنّه حرام، فإنّ ظاهره جعل الحكم الحقيقي في صورة الشك في الحلية و الحرمة، و عند ذلك يعود المحذور عند ما كان الحكم الواقعي هو الحرمة و الظاهري هو الحليّة، حيث إنّ الإذن في الإقدام و الاقتحام ينافي المنع واقعاً و فعلًا، و ذلك لأنّ الإباحة على قسمين:
الأوّل: أن تكون ناشئة عن عدم مصلحة أو مفسدة ملزمتين أو غير ملزمتين.
الثاني: أن تكون ناشئة عن مصلحة في نفس الإباحة.
و من المعلوم أنّ الإباحة بالمعنى الثاني لا تجتمع مع النهي، و عند ذلك التجأ المحقّق الخراساني إلى جواب ثالث و هو:
أنّ الأحكام الواقعية كلّها فعلية لكنّها على قسمين:
أ. فعلي منجّز، و هو إذا علم به المكلّف أو أصابته الأمارة.