responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل أصولية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 131

3

تقسيم الفعلي إلى منجّز و غير منجّز

كان الجواب الثاني مبنيّاً على أنّ الحكم الظاهري ليس حكماً حقيقياً، بل حكم طريقي للتنجيز و التعذير، و لكنّه ربّما لا يتماشى هذا الجواب مع الأُصول العملية غير المحرزة، كقوله: كلّ شي‌ء حلال حتّى تعلم أنّه حرام، فإنّ ظاهره جعل الحكم الحقيقي في صورة الشك في الحلية و الحرمة، و عند ذلك يعود المحذور عند ما كان الحكم الواقعي هو الحرمة و الظاهري هو الحليّة، حيث إنّ الإذن في الإقدام و الاقتحام ينافي المنع واقعاً و فعلًا، و ذلك لأنّ الإباحة على قسمين:

الأوّل: أن تكون ناشئة عن عدم مصلحة أو مفسدة ملزمتين أو غير ملزمتين.

الثاني: أن تكون ناشئة عن مصلحة في نفس الإباحة.

و من المعلوم أنّ الإباحة بالمعنى الثاني لا تجتمع مع النهي، و عند ذلك التجأ المحقّق الخراساني إلى جواب ثالث و هو:

أنّ الأحكام الواقعية كلّها فعلية لكنّها على قسمين:

أ. فعلي منجّز، و هو إذا علم به المكلّف أو أصابته الأمارة.

ب. فعلي غير منجّز، و هو ما إذا خالفته الأمارة.

نام کتاب : رسائل أصولية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست