هذا الجواب مبني على أنّ جعل الحجّية لا يفارق جعل المؤدى- أي جعل الحكم الظاهري- فلا يمكن لنا الالتزام بجعل الحجّية من دون الالتزام بلازمه، أي جعل الحكم الشرعي على وفق الأمارة، بل يمكن أن يقال أنّه لا معنى لجعل الحجّية سوى جعل تلك الأحكام.
و على ضوء هذا أجاب عن المحاذير بأنّ أحد الحكمين حقيقي و الآخر طريقي، و المراد من الحكم الحقيقي ما صدر عن مصلحة أو مفسدة في متعلقه موجبة لإرادته و كراهته، مستلزمة لإنشائه زجراً أو بعثاً، كما أنّ المراد من الحكم الطريقي هو الحكم المنشأ عن مصلحة في نفس الحكم لا في المتعلّق، موجبة لإنشائه الذي هو سبب التنجز إن صادف الواقع و الاعتذار إن خالف الواقع، و عندئذ ترتفع المحاذير.
أمّا المحذور الملاكي فلاختلاف متعلّق المصلحة و المفسدة، فحامل الملاك في الحكم الواقعي هو المتعلّق و الآخر هو نفس الحكم.
أمّا الخطابي فهو مندفع باختلاف الحكمين جوهراً و ذاتاً، لأنّ أحدهما طريقي و الآخر حقيقي، فلا يلزم من اجتماعهما (اجتماع المثلين) المحال، أو