ثمّ إنّ فقهاء السنّة ذكروا تخريجات في المقام زاعمين أنّ للعرف بما هو هو دوراً في استنباط الحكم الجزئي للمورد، غافلين عن أنّ العرف، قسم من القرائن، و هو كالقرينة الحالية الّتي هي نظيرة القرينة المقالية فيجب اتباعهما، و العرف الخاص و العرف العام من أقوى القرائن على توجيه الكلام.
و ها نحن نذكر فروعاً من التخريجات التي ذكرت في مجلة الأحكام الّتي كانت تُدرّس في معاهد الحقوق من زمن بعيد في البلاد العربية.
و كلّ ما ذكر فيها للعرف من شأن فهو لأجل كونه قرينة حالية يعتمد عليها المتكلّم في محاوراتهم و معاملاتهم لا غير، و إليك هذه الفروع:
1. كلّما كان من توابع العمل و لم يشترط على الأجير يعتبر فيه عرف البلدة و عادتها: فالعادة في الخيط أن يكون على الخياط، و في الحبل أن يكون على المكاري، و كذلك يعتبر العرف في اللجام و السُّرج إذا استؤجر الحيوان للركوب. فلو اشترط على أحد الطرفين القيام بتوابع العمل فهو، و إلّا فالعرف هو المتبع.