responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الأربع( قواعد أصولية وفقهية) - تقريرات نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 73

8- كلام للشيخ المظفر:

إنّ الشيخ المظفر (قدس سره) لم يتجاوز عمّا ذكره أُستاذه الجليل المحقّق الاصفهاني و قد قرّر ما نقلناه عنه و قال في تقرير الملازمة: أنّ العقل إذا حكم بحسن شي‌ء أو قبحه- أي انّه إذا تطابقت آراء العقلاء جميعاً بما هم عقلاء، على حسن شي‌ء لما فيه من حفظ النظام و بقاء النوع أو على قبحه لما فيه من الاخلال بذلك- فإنّ الحكم هذا يكون بادئ رأي الجميع فلا بدّ أن يحكم الشارع بحكمهم، لأنّه منهم بل رئيسهم فهو بما هو عاقل،- بل خالق العقل- كسائر العقلاء لا بدّ أن يحكم بما يحكمون و لو فرضنا انّه لم يشاركهم في حكمهم لما كان ذلك الحكم بادي رأي الجميع و هذا خلاف الفرض.

- إلى أن قال:- لو ورد من الشارع أمر في مورد حكم العقل، فهل هو أمر مولويّ أي أمر منه بما هو مولى، أو أنّه أمر إرشادي أي أمر لأجل الارشاد إلى ما حكم به العقل، و الحقّ أنّه للإرشاد، حيث يفرض انّ حكم العقل هذا كاف لدعوة المكلّف إلى الفعل الحسن فلا حاجة إلى جعل الداعي من قبل المولى ثانياً، بل يكون عبثاً و لغواً، بل هو مستحيل، لأنّه يكون من باب تحصيل الحاصل.

ثمّ نبّه بما أفاده أُستاذه في آخر كلامه من أنّه لو كان ما تطابقت عليه آراء العقلاء هو استحقاق المدح و الذم فقط على وجه لا يلزم منه استحقاق الثواب و العقاب من قبل المولى فيمكن ألّا يكون نفس إدراك استحقاق المدح و الذم كافياً لدعوة كلّ أحد إلى العقل إلّا الأفذاذ من الناس فلا يستغني أكثر الناس عن الأمر من المولى المترتّب على موافقته الثواب، و على مخالفته العقاب في مقام الدعوة إلى الفعل. ( [1])

يلاحظ عليه: بمثل ما سبق في تحليل كلام أُستاذه، لكن نضيف عليه في‌


[1] أُصول الفقه: 1/ 237- 238.

نام کتاب : الرسائل الأربع( قواعد أصولية وفقهية) - تقريرات نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست