responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الأربع( قواعد أصولية وفقهية) - تقريرات نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 59

المناقشة فليكتف في منع حصول هذا القطع من جهة العقل و أنّه لا يمكن ذلك، و أنت خبير بأنّ دعوى ذلك بعيد عن السداد، و لا يرد هذا على من ادّعى ذلك (حصول القطع) إذ لم يدل دليل على امتناعه إن لم يسلَّم البرهان، على وقوعه فإذا ادّعاه مدّع فكيف نكذِّبه؟ نعم لا نمنع تفاوت الأفهام في ذلك و ندرة المواضع التي يستقل العقل بإدراك الحكم، و ذلك لا يوجب نفي الحكم رأساً و لا يرد نقضاً على من جزم بذلك، فإنّ كل مجتهد مكلّف بمؤدّى فهمه قطعياً كان أو ظنيّاً و معذور في خطئه. ( [1])

5- كلام لصاحب الفصول و هو من النافين:

إنّ صاحب الفصول حرّر محل النزاع أوّلًا و قال: «نزاعهم في المقام يرجع إلى مقامين:

الأوّل: إذا أدرك العقل جهات الفعل من حسن و قبح فحكم بوجوبه أو حرمته أو غير ذلك فهل يكشف ذلك عن حكمه الشرعيّ و يستلزم أن يكون قد حكم الشارع أيضاً على حسبه و مقتضاه من وجوب أو حرمة أو غير ذلك، أو لا يستلزم ذلك، ثمّ إنّ عدم الاستلزام يتصوّر على وجهين:

1- أن يُجوَّز حكم الشارع على خلافه، و على هذا تُنفى الملازمة من الجانبين، فلا يستلزم حكم العقل حكم الشرع و لا حكم الشرع حكم العقل.

2- أن يُجوَّز أن لا يكون للشارع فيما حكم العقل فيه بوجوب أو حرمة مثلًا، حكم أصلًا لا موافقاً و لا مخالفاً. ذلك بأن تخلو الواقعة عن الحكم رأساً، و على هذا تُنفى الملازمة من جانب واحد، و أمّا الجانب الآخر فتجوز الملازمة.


[1] القوانين المحكمة: 2:/ 2- 4. شكر اللّه مساعيه و قد أغنانا بيانه عن إعادة المقال و إقامة البرهان على المختار و في كلامه إشارة إلى ما هو المختار عندنا في إدراك الحسن و القبح و قد أوعزنا إليه أيضاً في التعليقة.

نام کتاب : الرسائل الأربع( قواعد أصولية وفقهية) - تقريرات نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست