نام کتاب : نظام المضاربه في الشريعه الاسلاميه الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 18
الشرط فی العقد الجائز جائز:
ربما یقال بأنّه لو سلّمنا صحة الشرط لکنّه لا ینتج المطلوب، لأنّ الشرط جزء من العقد، و لیس له حکم زائد علی العقد نفسه، فإذا کان العقد جائزا، فالشرط (عدم الفسخ) یکون جائزا. هذا ما ذکره الشهید الثانی فی المسالک و قال: القراض من العقود الجائزة لا یلزم الوفاء بها فلا یلزم الوفاء بما شرط فی عقدها، لأنّ الشرط کالجزء من العقد فلا یزید علیه. و بعبارة أخری أنّ العمل بالشرط إنّما یجب لو کان العقد موجودا فإذا رفع العقد بالفسخ فلا متبوع حتی یجب العمل بالتابع، و بعبارة ثالثة: الوجوب المشروط لا یقتضی وجود شرطه فینتج: أنّ الشروط فی العقود غیر اللازمة غیر لازمة الوفاء.
تحلیل ما ذکره صاحب المسالک:
أقول: یجب علینا توضیح مفاد القاعدة أوّلا، ثم الإجابة عن إشکال صاحب المسالک ثانیا فنقول: إنّ للضابطة المعروفة: «الشروط فی ضمن العقود الجائزة غیر لازمة الوفاء» تفسیرین: الأوّل: ما ذکره صاحب الجواهر و هو: أنّ الشرط الوارد فی ضمن العقد الجائز لا یلزم الوفاء به حتی مع عدم فسخ العقد یقول: المراد عدم وجوب الوفاء به، و إن لم یفسخ العقد و أمّا الاستدلال علی الوجوب بقوله سبحانه: أَوْفُوا
نام کتاب : نظام المضاربه في الشريعه الاسلاميه الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 18