نام کتاب : نظام المضاربه في الشريعه الاسلاميه الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 16
إذا شرط عدم الفسخ فی المدة المضروبة:
إذا قلنا بأنّ المضاربة المطلقة، و المحدّدة بالمدّة کلتا هما جائزتان، فهل یمکن علاج جوازها باشتراط عدم الفسخ فیها حتی تصیر المضاربة لازما بالعرض أولا؟ فله صورتان: الأولی: أن یشترط علی المالک أو العامل أن لا یملکا الفسخ، أو لا یکون لهما حق الفسخ، فلا شک أنّ هذا النوع من الشرط باطل. إنّما الکلام فی وجه البطلان فربما یقال کما علیه المحقّق فی الشرائع: إنّه مناف لمقتضی العقد[1]، و تبعه السیّد الطباطبائی فی العروة[2]، و إن عدل عنه بأنّه مناف لإطلاق العقد لا لمقتضاه، و الظاهر أنّه لیس مخالفا لمقتضاه فلا حاجة إلی الإجابة عنه بما ذکر، لأنّ مقتضی المضاربة نظیر کون الربح بینهما أو کون المال من أحدهما و العمل من الآخر، فکل شرط خالف ذلک فهو مخالف لمقتضی العقد، و نظیره فی غیر باب المضاربة ما إذا باع بلا ثمن، أو آجر بلا أجرة أو نکح امرأة بشرط أن لا یتمتع بها أصلا، فإنّ کل ذلک مناف لمقتضی العقد، و أمّا اللزوم و الجواز فی المضاربة و غیرها فلیس من مقتضیات العقد. بل من أحکامه، فلا یصحّ عدّ مثل هذا الشرط منافیا لمقتضی العقد. بل الحق أنّه مخالف للشریعة. و بعبارة أخری: مخالف للکتاب و السنّة، فإنّ الإجماعات العدیدة کاشفة عن وجود نص فی المقام دال علی أنّ کلّا من العامل و المالک یملک الفسخ، فاشتراط عدمه شرط علی خلاف حکم الشریعة المقدّسة.