responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 71

[المسألة 7: حج الصبي لا يجزي عن حجة الإسلام]

المسألة 7: قد عرفت أنّه لو حجّ الصبيّ عشر مرّات، لم يجزه عن حجّة الإسلام، بل يجب عليه بعد البلوغ و الاستطاعة، لكن استثنى المشهور من ذلك، ما لو بلغ و أدرك المشعر، فانّه حينئذ يجزي عن حجّة الإسلام، بل ادّعى بعضهم الإجماع عليه و كذا إذا حجّ المجنون ندبا ثمّ كمل قبل المشعر. (1)*


(1)* ما ذكره (قدّس سرّه) و نسبه إلى المشهور، نسبه الشيخ الطوسي في «الخلاف» إلى إجماع الفرقة كعادته في أكثر المسائل حيث يدّعي الإجماع لأجل وجود الدليل في المسألة، و على كلّ تقدير فقد مرّت المسألة بمراحل ثلاث:

الأولى: مرحلة الجزم و إجزاؤه قطعا عن حجّة الإسلام بدرك المشعر الاختياري فضلا عن درك الموقفين، و هذا ظاهر من الشيخ في «الخلاف» و «المبسوط»، و ابن حمزة في «الوسيلة»، و العلّامة في «التذكرة» و نسبه في «الحدائق» إلى أكثر الأصحاب. [1]

قال الشيخ في «الخلاف»: و إن كملا (الصبي و العبد) قبل الوقوف، تعيّن إحرام كلّ واحد منهما بالفرض، و أجزأه عن حجّة الإسلام، و به قال الشافعي. [2]

و قال في «المبسوط»: فإن بلغ الصبي أو أعتق العبد، أو رجع إليه العقل قبل أن يفوته المشعر الحرام فوقف بها أتى بباقي المناسك، فإنّه يجزيه عن حجّة الإسلام. [3]


[1]. الحدائق: 14/ 60.

[2]. الخلاف: 2/ 378، كتاب الحج، المسألة 226.

[3]. المبسوط: 1/ 297.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست