responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 692

[المسألة 30: لا يجوز لمن نذر الحجّ ماشيا أو المشي في حجّه أن يركب البحر لمنافاته لنذره]

المسألة 30: لا يجوز لمن نذر الحجّ ماشيا أو المشي في حجّه أن يركب البحر لمنافاته لنذره، و إن اضطرّ إليه لعروض المانع من سائر الطرق سقط نذره. كما أنّه لو كان منحصرا فيه من الأوّل لم ينعقد. و لو كان في طريقه نهر أو شطّ لا يمكن العبور إلّا بالمركب فالمشهور أنّه يقوم فيه، لخبر السكونيّ.

و الأقوى عدم وجوبه، لضعف الخبر عن إثبات الوجوب. و التمسّك بقاعدة الميسور لا وجه له. و على فرضه فالميسور هو التحرّك لا القيام. (1)*


(1)* في المسألة فروع أربعة:

1. من نذر الحجّ ماشيا أو المشي في حجه هل يجوز له ركوب البحر اختيارا؟

2. تلك الصورة و لكن طرأ الاضطرار إليه، لفقد الأمن في البرّ.

3. لو نذر الحجّ ماشيا و كان الطريق من حين النذر منحصرا في ركوب البحر.

4. لو كان في طريقه نهرا أو شطّا لا يمكن العبور إلّا بالمركب.

و إليك دراسة الفروع واحدا بعد الآخر.

أمّا الأوّل: إذا نذر الحجّ ماشيا أو المشي في حجّه، فلا يجوز له ركوب البحر اختيارا، مع إمكان المشي في البرّ، و لو ركب يكفّر للإخلال بالنذر.

أمّا الثاني، أعني: إذا طرأ العذر و اضطرّ إلى ركوب البحر لفقد الأمن في البرّ، سقط نذره، لحكومة أدلّة الاضطرار على الأحكام الأوّلية و الثانويّة بإطلاقها.

و أمّا الثالث، أعني: إذا نذر الحجّ ماشيا و هو يعلم أنّ الطريق منحصر في‌

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 692
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست