responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 687

[المسألة 29: في كون مبدأ وجوب المشي أو الحفاء: بلد النذر أو الناذر، أو أقرب البلدين إلى الميقات، أو مبدأ الشروع في السفر، أو أفعال الحجّ أقوال]

المسألة 29: في كون مبدأ وجوب المشي أو الحفاء: بلد النذر أو الناذر، أو أقرب البلدين إلى الميقات، أو مبدأ الشروع في السفر، أو أفعال الحجّ أقوال. و الأقوى أنّه تابع للتعيين أو الانصراف، و مع عدمهما فأوّل أفعال الحجّ إذا قال: «للّه عليّ أن أحجّ ماشيا»، و من حين الشروع في السفر إذا قال: «للّه عليّ أن أمشي إلى بيت اللّه» أو نحو ذلك. كما أنّ الأقوى أنّ منتهاه- مع عدم التعيين- رمي الجمار، لجملة من الأخبار لا طواف النساء كما عن المشهور، و لا الإفاضة من عرفات كما في بعض الأخبار. (1)*


أثناء العمل فيسقط الوجوب عند طروء الحرج، لعدم تعلّق النذر بالحجّ الحرجيّ من بدء الأمر.

(1)* إذا نذر الحجّ ماشيا أو حافيا، فقد اختلفت كلمتهم في المبدأ و المنتهى، أمّا المبدأ ففيه أقوال:

1. بلد النذر.

2. بلد الناذر.

3. أقرب البلدين إلى الميقات.

4. مبدأ الشروع في السفر.

5. مبدأ الشروع في أفعال الحجّ.

6. تابع لنيّة الناذر و تعيينه، أو الانصراف عرفا، و مع عدمهما يفصّل بين قوله: «للّه علي أن أحجّ ماشيا» فالمبدأ هو أوّل أفعال الحجّ، و بين قوله: «للّه علي أن أمشي إلى بيت اللّه» فالمبدأ هو حين الشروع في السفر.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 687
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست