responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 671

[المسألة 25: إذا علم أنّ على الميت حجّا و لم يعلم أنّه حجّة الإسلام أو حجّ النذر]

المسألة 25: إذا علم أنّ على الميت حجّا و لم يعلم أنّه حجّة الإسلام أو حجّ النذر وجب قضاؤه عنه من غير تعيين، و ليس عليه كفّارة. و لو تردّد ما عليه بين الواجب بالنذر أو بالحلف وجبت الكفّارة أيضا. و حيث إنّها مردّدة بين كفّارة النذر و كفارة اليمين فلا بدّ من الاحتياط و يكفي حينئذ إطعام ستّين مسكينا، لأنّ فيه طعام عشرة أيضا الّذي يكفي في كفّارة الحلف. (1)*


في الرابع.

(1)* هنا فروع:

1. إذا علم أنّ على الميت حجّا و تردد بين كونه حجّة الإسلام أو حجّ النذر، هل يجب قضاؤه؟ و هل عليه كفّارة؟

2. لو تردّد الفائت بين الواجب بالنذر أو الحلف، فهل عليه- وراء القضاء- الكفّارة؟

3. فلو قلنا بأنّ كفارة النذر، غير كفارة اليمين، فهل يجب على الوليّ إخراج الأكثر؟

فلنأخذ كلّ فرع بالبحث و الدراسة.

أمّا الأوّل: فقد مرّ أنّ البعث إلى الفعل، حاك عن اشتغال ذمّته به، فإذا ترك، و مات ينتفي البعث و لكن يبقى اشتغال ذمّته به فيترتّب عليه وجوب القضاء عنه لإفراغ ذمّته لكن من غير تعيين.

و بما أنّ الفائت مردّد بين ما يجب في تأخيره الكفّارة كالحجّ النذري و ما‌

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 671
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست