responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 621

[المسألة 9: إذا نذر الحجّ مطلقا أو مقيّدا بسنة معيّنة و لم يتمكّن من الإتيان به حتّى مات]

المسألة 9: إذا نذر الحجّ مطلقا أو مقيّدا بسنة معيّنة و لم يتمكّن من الإتيان به حتّى مات لم يجب القضاء عنه، لعدم وجوب الأداء عليه حتّى يجب القضاء عنه، فيكشف ذلك عن عدم انعقاد نذره. (1)*


و لا يخفى أنّه لا وجه لحمل الرواية على هذه الوجوه بعد عدم كونها مخالفة للضوابط و القواعد.

أمّا الإعراض فلم يثبت، بل أفتى الشيخ بالثلث في النهاية و عمل بالرواية في «التهذيب» [1] و تبعه غيره، كما مرّ و أمّا المحامل المذكورة فغير وجيهة.

أمّا الأوّل، فلو كان النذر في حال مرض الموت لما غفل عن ذكره السائل.

و أمّا الثاني، فلأنّ النذر بلا صيغة شرعية باطلة لا أثر له، فلا يخرج لا من الأصل و لا من الثلث، و مثله النذر إذا لم يتمكن من الأداء فمات.

و على كلّ تقدير، تظهر الثمرة فيما إذا أوصى بالثلث و عيّن له مواضع تستغرقه، و إلّا فالثمرة بين القولين عادمة.

(1)* حكم المسألة من الوضوح بمكان و إن أطنب السيد الحكيم الكلام فيه، لأنّ وجوب القضاء فرع ثبوت وجوب المنذور أداء، فإذا مات و لم يتمكّن منه فلا يستقر الوجوب عليه، و معه لا يجب القضاء.


[1]. تهذيب الأحكام: 5/ 406، الحديث 1413.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 621
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست