responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 619

..........


هو مثل دين عليه». [1]

أمّا فقه الحديث، فالظاهر أنّ قوله: «إنّما هو مثل دين عليه» تعليل لتقديم صرف المال المتروك في حجة الإسلام، لأنّ تناسبه معه أظهر من تناسبه مع الحجّ المنذور.

ثمّ إنّ قوله: «يحجّ عنه وليه حجّة النذر» لم يعمل به أحد من الأصحاب، و هو لا يضرّ بحجية الرواية في غير هذه الفقرة. ثمّ إنّه إذا وجب إخراج الإحجاج الذي هو أقرب بالواجب المالي من نذر الحجّ بنفسه من الثلث فمئونة الحجّ المنذور بنفسه أولى به، و بذلك يعلم ضعف ما أورده صاحب المدارك على الرواية حيث قال: نعم يمكن المناقشة في هذا الاستدلال بأنّ مورد الرواية خلاف محل النزاع، لأنّ موردها من نذر أن يحجّ رجلا، أي يبذل له ما يحجّ به، و هو خلاف نذر الحجّ. [2]

و قد عرفت وجه الضعف و هو الأولويّة، و بها يقيد إطلاق رواية «مسمع» حيث كان يحتمل الإخراج من الأصل و الثلث فتحمل على الثاني، لأنّ هذه الرواية صريحة في الإخراج من الثلث.

2. صحيحة ابن أبي يعفور قال: قلت لأبي عبد اللّه 7: رجل نذر للّه إن عافى اللّه ابنه من وجعه ليحجّنه إلى بيت اللّه الحرام، فعافى اللّه الابن و مات الأب؟ فقال: «الحجّة على الأب يؤدّيها عنه بعض ولده»، قلت: هي واجبة على ابنه الذي نذر فيه؟ فقال:


[1]. الوسائل: 8، الباب 29 من أبواب وجوب الحجّ و شرائطه، الحديث 1.

[2]. المدارك: 7/ 154.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 619
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست