responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 586

[المسألة 6: لو نذرت المرأة أو حلفت حال عدم الزوجيّة ثمّ تزوّجت]

المسألة 6: لو نذرت المرأة أو حلفت حال عدم الزوجيّة ثمّ تزوّجت، وجب عليها العمل به، و إن كان منافيا للاستمتاع بها، و ليس للزوج منعها من ذلك الفعل كالحجّ و نحوه، بل و كذا لو نذرت أنّها لو تزوّجت بزيد مثلا صامت كلّ خميس، و كان المفروض أنّ زيدا أيضا حلف أن يواقعها كلّ خميس إذا تزوّجها، فإنّ حلفها أو نذرها مقدّم على حلفه، و إن كان متأخّرا في الإيقاع، لأنّ حلفه لا يؤثّر شيئا في تكليفها، بخلاف نذرها فإنّه يوجب الصوم عليها، لأنّه متعلّق بعمل نفسها، فوجوبه عليها يمنع من العمل بحلف الرجل. (1)*


(1)* في المسألة فرعان:

أحدهما: إذا نذرت الزوجة دون الزوج و له حالتان:

أ. إذا نذرت الزوجة أو حلفت قبل أن تتزوج دون الزوج و لم يكن النذر منافيا لحقوق الزوج.

ب. تلك الحالة و كان الحلف منافيا لحقوقه.

ثانيهما: إذا حلفت الزوجة أو نذرت، انّها لو تزوّجت بزيد صامت كلّ خميس، و حلف أو نذر زيد انّه إذا تزوّجها أن يواقعها كلّ خميس.

فندرس كلّ فرع برأسه.

أمّا الفرع الأوّل: فإن لم يكن منافيا لحقوق الزوج فعليها أن تعمل على وفق يمينها و نذرها، لأنّ النذر انعقد صحيحا و لا دليل على شرطية إذن الزوج فيما إذا تقدّم النذر أو اليمين على الزوجية، و المفروض عدم كونهما منافيين لحقه، فلا وجه لمنع الزوج عن العمل بما فرضت على نفسها.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 586
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست