responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 554

[المسألة 1: ذهب جماعة إلى أنّه يشترط في انعقاد اليمين من المملوك إذن المولى]

المسألة 1: ذهب جماعة إلى أنّه يشترط في انعقاد اليمين من المملوك إذن المولى، و في انعقاده من الزوجة إذن الزوج، و في انعقاده من الولد إذن الوالد، لقوله 7: لا يمين لولد مع والده، و لا للزوجة مع زوجها، و لا للمملوك مع مولاه. (1)*


الانعقاد اعتبار القربة في إنشاء النذر ففيه أنّه لا تعتبر فيه، و إن كان المانع اعتبارها في المتعلّق ففيه أوّلا ... و ثانيا ...

(1)* هنا أمور ثلاثة:

1. حكم يمين [1] الزوجة و الولد و المملوك عند وجود أوليائهم في كلمات الفقهاء.

2. ما هو المستفاد من الروايات.

3. و على كلّ تقدير، فهل محطّ البحث مطلق اليمين أو خصوص ما كانت منافية لحقوقهم؟

و إليك دراسة الكلّ واحدا بعد الآخر:

الأوّل: يمين الثلاثة في كلمات الفقهاء و العلماء المشهور أنّ صحّة أيمان الزوجة و المملوك و الولد مشروطة بإذن الزوج و السيّد و الوالد. و الظاهر أنّ الاستثناء من خصائص الفقه الإمامي، و لم نجد لغيرهم نصّا في المسألة.

1. قال المفيد: و لا يمين للمرأة مع زوجها في خلافه، و لا يمين للعبد مع‌


[1]. و سيأتي حكم نذورهم بعد إنهاء الكلام في اليمين.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 554
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست