responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 541

[الكلام في شرائط الناذر و الحالف و العاهد]

[الأول و الثاني و الثالث و الرابع البلوغ و العقل و القصد و الاختيار]

..........


و المخاطب، يترتّب عليه- بعد الإيجاد- أحكام تكليفية من لزوم قبض المثمن، و إقباض الثمن، و مثل هذا لا يقبل الصدق و الكذب، لأنّه بنفس الاستعمال يوجد بلا تريث.

و إن شئت قلت: إخبار عن التزامه القلبي بأن يفعل أو لا يفعل، و هذا الأمر لا يقبل الصدق و الكذب، إذ ليس للتعهد القلبي وراء الذهن واقع يطابقه أو لا يطابقه، بل أمره دائر بين الوجود و العدم. و على ذلك فلو كان الفعل وعدا كان العمل به حسنا و التخلّف قبيحا، و إن كان وعيدا لا يعدّ التخلّف قبيحا، بل يعدّ عفوا؛ خلافا للمعتزلة، حيث أوجبوا العمل بالوعيد كإيجاب العمل بالوعد، و قد أوضحنا حاله في موسوعتنا في الملل و النحل. [1]

يقول الشاعر:

و إنّي إذا أوعدته أو وعدته * * *لمخلف إيعادي و منجز موعدي

إذا عرفت هذه المقدمة فلنعد إلى شرح المتن، فنقول:

الكلام في شرائط الناذر و الحالف و العاهد يعتبر في صحّة النذر و أخويه- اليمين و العهد- أمور أربعة:

1. البلوغ، خرج الصبي.

2. العقل، خرج المجنون.

3. القصد، خرج الغافل و الساهي و السكران.

4. الاختيار، خرج المكره.

يقول المحقّق: و يعتبر فيه- الحالف-: البلوغ، و كمال العقل، و الاختيار،


[1]. بحوث في الملل و النحل: 3/ 394.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 541
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست