نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 541
[الكلام في شرائط الناذر و الحالف و العاهد]
[الأول و الثاني و الثالث و الرابع البلوغ و العقل و القصد و الاختيار]
..........
و المخاطب، يترتّب عليه- بعد الإيجاد- أحكام تكليفية من لزوم قبض المثمن، و إقباض الثمن، و مثل هذا لا يقبل الصدق و الكذب، لأنّه بنفس الاستعمال يوجد بلا تريث.
و إن شئت قلت: إخبار عن التزامه القلبي بأن يفعل أو لا يفعل، و هذا الأمر لا يقبل الصدق و الكذب، إذ ليس للتعهد القلبي وراء الذهن واقع يطابقه أو لا يطابقه، بل أمره دائر بين الوجود و العدم. و على ذلك فلو كان الفعل وعدا كان العمل به حسنا و التخلّف قبيحا، و إن كان وعيدا لا يعدّ التخلّف قبيحا، بل يعدّ عفوا؛ خلافا للمعتزلة، حيث أوجبوا العمل بالوعيد كإيجاب العمل بالوعد، و قد أوضحنا حاله في موسوعتنا في الملل و النحل. [1]
يقول الشاعر:
و إنّي إذا أوعدته أو وعدته * * *لمخلف إيعادي و منجز موعدي
إذا عرفت هذه المقدمة فلنعد إلى شرح المتن، فنقول:
الكلام في شرائط الناذر و الحالف و العاهد يعتبر في صحّة النذر و أخويه- اليمين و العهد- أمور أربعة:
1. البلوغ، خرج الصبي.
2. العقل، خرج المجنون.
3. القصد، خرج الغافل و الساهي و السكران.
4. الاختيار، خرج المكره.
يقول المحقّق: و يعتبر فيه- الحالف-: البلوغ، و كمال العقل، و الاختيار،