responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 51

[المسألة 2: يستحبّ للوليّ أن يحرم بالصبيّ غير المميّز بلا خلاف]

المسألة 2: يستحبّ للوليّ أن يحرم بالصبيّ غير المميّز بلا خلاف، لجملة من الأخبار، بل و كذا الصبيّة، و إن استشكل فيها صاحب المستند، و كذا المجنون، و إن كان لا يخلو عن إشكال، لعدم نصّ فيه بالخصوص فيستحقّ الثواب عليه، و المراد بالإحرام به جعله محرما، لا أن يحرم عنه، فيلبسه ثوبي الإحرام و يقول: «اللّهمّ إنّي أحرمت هذا الصبيّ ...»، و يأمره بالتلبية، بمعنى أن يلقّنه إيّاها، و إن لم يكن قابلا يلبّي عنه، و يجنّبه عن كلّ ما يجب على المحرم الاجتناب عنه، و يأمره بكلّ فعل من أفعال الحجّ يتمكّن منه، و ينوب عنه في كلّ ما لا يتمكّن، و يطوف به، و يسعى به بين الصفا و المروة، و يقف به في عرفات و منى، و يأمره بالرمي، و إن لم يقدر يرمي عنه، و هكذا يأمره بصلاة الطواف، و إن لم يقدر يصلّي عنه، و لا بدّ من أن يكون طاهرا و متوضّئا و لو بصورة الوضوء، و إن لم يمكن فيتوضّأ هو عنه، و يحلق رأسه، و هكذا جميع الأعمال. (1)*


(1)* فيه فروع:

1. يجوز للولي أن يحرم بالصبي غير المميّز.

2. هل الصبية مثل الصبيّ؟

3. هل يلحق بهما المجنون؟

4. استحقاق الولي الثواب عليه.

5. ما هو المراد من إحرام الصبي؟

و إليك دراسة الفروع واحدا بعد الآخر:

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست