responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 504

[المسألة 102: الأحوط في صورة تعدد من يمكن استئجاره، استئجار من أقلّهم أجرة]

المسألة 102: الأحوط في صورة تعدد من يمكن استئجاره، استئجار من أقلّهم أجرة مع إحراز صحّة عمله مع عدم رضى الورثة أو وجود قاصر فيهم، سواء قلنا بالبلدية أو الميقاتية، و إن كان لا يبعد جواز استئجار المناسب لحال الميت من حيث الفضل و الأوثقية، مع عدم قبوله إلّا بالأزيد و خروجه من الأصل، كما لا يبعد عدم وجوب المبالغة في الفحص عن أقلّهم أجرة و إن كان أحوط. (1)*


لعدم الوجوب، و عدم اشتغال ذمّته بالحجّ، لا يؤثر في ذلك نظير ما إذا اعتقد الميت في حال حياته، بعدم دينه لزيد ثمّ ثبت بعد فوته خلافه بالطريق المقرر شرعا في مورد الادّعاء على الميت، فيجب على الوارث أداء الدين.

و أمّا إذا كان الوارث، لا يرى وجوب الحجّ عليه خلافا لتقليد الميت، فقد عرفت أنّ رأي المجتهد، طريق إلى الواقع، و ليس له موضوعية، حتّى يؤخذ بقول مقلّد الميت، بل يجب أن يؤخذ بالحجّة العقلية، و ليس هو إلّا تقليد الوارث.

و بعبارة أخرى: انّ الوارث يعتقد بانتقال المال الموروث إليه، حسب اجتهاده أو تقليده، فلا وجه للتوقف إلّا أن يكون بين الورثة من يخالفه فيرجع إلى الحاكم.

و لا يذهب عليك وجود الاضطراب في شرح هذه المسألة في كتاب «معتمد العروة»، و لعلّه طرأ عليه عند الطبع، رحم اللّه المملي و المملي عليه و أسكنهما في بحبوحات جناته.

(1)* إذا تعدد من يمكن استئجاره- سواء أقلنا بإجزاء الحجّ الميقاتي أو لا- فهل الواجب، استئجار أقلهم أجرة، أو يجوز- معه- استئجار المناسب لحال‌

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 504
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست