responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 497

[المسألة 100: بناء على البلدية الظاهر عدم الفرق بين أقسام الحجّ الواجب]

المسألة 100: بناء على البلدية الظاهر عدم الفرق بين أقسام الحجّ الواجب فلا اختصاص بحجّة الإسلام، فلو كان عليه حجّ نذري لم يقيد بالبلد، و لا بالميقات يجب الاستئجار من البلد، بل و كذا لو أوصى بالحجّ ندبا اللازم الاستئجار من البلد إذا خرج من الثلث. (1)*


و قد تعرض له العلّامة في «التذكرة» و قال: لو كان له موطنان، قال الموجبون للاستنابة من بلده: يستناب من أقربهما، فإن وجب عليه الحجّ بخراسان و مات ببغداد، أو وجب عليه ببغداد فمات بخراسان، قال أحمد: يحجّ عنه من حيث وجب عليه لا من حيث موته، و يحتمل أن يحجّ عنه من أقرب المكانين، لأنّه لو كان حيا في أقرب المكانين لم يجب عليه الحجّ من الأبعد منه فكذا نائبه. [1]

و وجهه واضح، لأنّ الواجب، هو الحجّ البلدي القابل للانطباق على كلا البلدين.

فلو كان الأمر بيد الوصي، فبما أنّ تطبيق الجامع على البلد النائي، يوجب ضرر الوارث دون الآخر، فتعيّن الثاني، لأنّه عملا بالواجب دون إدخال ضرر على الغير.

و أمّا إذا كان الأمر بيد الورثة، فهو مختار بين البلدين، و من المعلوم أنّه- طبعا- يطبق على الأقرب دون الأبعد.

(1)* فإنّ الدليل الصالح للذكر هو ما نقلناه عن ابن إدريس من أنّه كان صرف المال من البلد واجبا عليه في حال الحياة فيكون باقيا كذلك، فانّ الساقط هو الحجّ بالبدل، و هذا الدليل مشترك بين الحجّ الواجب و النذري، إذ في الجميع‌


[1]. التذكرة: 7/ 97- 98.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 497
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست