responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 467

[المسألة 86: إذا كان على الميّت الحجّ، و لم تكن تركته وافية به]

المسألة 86: إذا كان على الميّت الحجّ، و لم تكن تركته وافية به، و لم يكن دين فالظاهر كونها للورثة، و لا يجب صرفها في وجوه البرّ عن الميّت، لكنّ الأحوط التصدّق عنه، للخبر عن الصادق 7 عن رجل مات و أوصى بتركته أن أحجّ بها، فنظرت في ذلك فلم يكفه للحجّ، فسألت من عندنا من الفقهاء فقالوا: تصدّق بها، فقال 7: ما صنعت بها، فقال:

تصدّقت بها، فقال 7: «ضمنت إلّا أن لا يكون يبلغ ما يحجّ به من مكّة، فإن كان لا يبلغ ما يحجّ به من مكّة فليس عليك ضمان». نعم لو احتمل كفايتها للحجّ بعد ذلك أو وجود متبرّع يدفع التتمّة لمصرف الحجّ وجب إبقاؤها. (1)*


ورث» يحتمل وجهين:

أ. يلزمه في الدين بنسبة حصته، فتكون موافقة لفتوى المشهور.

ب. انّه يتعلّق بحصة الوارث المقر، و لا يتعلّق بحصة الآخرين المنكرين، و لذلك قال: و لا يكون ذلك في ماله (الميت) كله.

هذا على القول بعود الضمير إلى الميت، و لو قيل بأنّه يعود إلى المقر، يكون المعنى انّ الدين يتعلّق بالمال الموروث، لا بسائر أموال المقرّ، و إن كان المديون والدا.

و بالجملة لم نجد دليلا صالحا لفتوى المشهور، و التحقيق ما عرفت على ضوء القواعد.

(1)* إذا كان على الميت حجّ، و لم تكن تركته وافية به، فهل هي للورثة أخذا بإطلاق الضابطة: «ما تركه الميّت فلورثته» خرج ما إذا كانت التركة وافية لأداء‌

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 467
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست