responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 402

[المسألة 79: لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحجّ إذا كانت مستطيعة]

المسألة 79: لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحجّ إذا كانت مستطيعة، و لا يجوز له منعها منه، و كذا في الحجّ الواجب بالنذر و نحوه إذا كان مضيّقا، و أمّا في الحجّ المندوب فيشترط إذنه، و كذا في الواجب الموسّع قبل تضيّقه على الأقوى، بل في حجّة الإسلام يجوز له منعها من الخروج مع أوّل الرفقة، مع وجود الرفقة الأخرى قبل تضيّق الوقت، و المطلّقة الرجعيّة كالزوجة في اشتراط إذن الزوج ما دامت في العدّة، بخلاف البائنة، لانقطاع عصمتها منه، و كذا المعتدّة للوفاة، فيجوز لها الحجّ واجبا كان أو مندوبا، و الظاهر أنّ المنقطعة كالدائمة في اشتراط الإذن، و لا فرق في اشتراط الإذن بين أن يكون ممنوعا من الاستمتاع بها- لمرض أو سفر- أو لا. (1)*


يكون في بعض هذه الأهواء، الحرورية، و المرجئة، و العثمانية، و القدرية، ثمّ يتوب و يعرف هذا الأمر و يحسن رأيه، أ يعيد كلّ صلاة صلّاها أو صوم أو زكاة أو حجّ، أو ليس عليه إعادة شي‌ء من ذلك؟ قال: «ليس عليه إعادة شي‌ء من ذلك غير الزكاة، لا بدّ أن يؤدّيها، لأنّه وضع الزكاة في غير موضعها و انّما موضعها أهل الولاية». [1]

و نقل في «الجواهر» عن العلّامة قصر الحكم على من لم يكن كافرا منهم، لأنّ المعفو حيثية الخلاف، لا إذا انضمت إليه حيثية الكفر.

و هو كما ترى لا تصدقه النصوص السابقة.

(1)* في المسألة فروع تسعة:

1. عدم اشتراط إذن الزوج في حجّة الإسلام.


[1]. الوسائل: 7، الباب 3 من أبواب المستحقين، الحديث 2.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست