responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 396

[المسألة 78: إذا حجّ المخالف ثمّ استبصر لا يجب عليه الإعادة]

المسألة 78: إذا حجّ المخالف ثمّ استبصر لا يجب عليه الإعادة، بشرط أن يكون صحيحا في مذهبه، و إن لم يكن صحيحا في مذهبنا من غير فرق بين الفرق، لإطلاق الأخبار. و ما دلّ على الإعادة من الأخبار محمول على الاستحباب، بقرينة بعضها الآخر، من حيث التعبير بقوله 7: «يقضي أحبّ إلي». و قوله 7: «و الحجّ أحبّ إليّ». (1)*


قائم بالنيّة و لبس الثوبين واجب آخر، فلو أحرم، و لم يلبس الثوبين فقد تم إحرامه، بخلاف الوضوء فانّه عبارة عن الغسلتين و المسحتين الصادرتين عن نيّة، و الزمان المتخلل بين الأعمال ليس من أجزاء الوضوء، فلو ارتد فيه ثمّ تاب، لا يضرّ بالعبادة، و هذا بخلاف الإحرام فإنّه عمل قلبي يقصد تحريم أمور خاصّة ما دام لم يخرج عن العمل متقرّبا، فالقصد بهذا المعنى معتبر حدوثا و بقاء، و الارتداد بعد الإحرام، ينافي ذلك فتدبّر. و الأحوط إعادة الإحرام وفاقا لبعض المحشّين حيث احتمل كونه كالصوم.

فإن قيل: ذكر المصنف في الفصل الثالث عشر (فصل كيفية الإحرام) انّ المحرم لو عزم على ترك المحرمات و لم يستمرّ عزمه بأن نوى بعد تحقّق الإحرام عدمه لم يبطل. [1]

قلنا: ما ذكره راجع إلى نيّة فعل المحظور فهي لا تبطل حتّى مع ارتكابه، و هذا غير نيّة الخروج عن الإحرام و عدم استمرار العمل، فهل هو أيضا لا يبطل؟

فلا يظهر من كلامه و ما نحن فيه أشبه بالثاني.

(1)* في المسألة فرعان:


[1]. المسألة الخامسة.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست