responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 380

[المسألة 74: الكافر يجب عليه الحجّ إذا استطاع]

المسألة 74: الكافر يجب عليه الحجّ إذا استطاع، لأنّه مكلّف بالفروع لشمول الخطابات له أيضا. و لكن لا يصحّ منه ما دام كافرا كسائر العبادات، و إن كان معتقدا بوجوبه و آتيا به على وجهه مع قصد القربة، لأنّ الإسلام شرط في الصحّة.

و لو مات لا يقضى عنه لعدم كونه أهلا للإكرام و الإبراء، و لو أسلم مع بقاء استطاعته وجب عليه، و كذا لو استطاع بعد إسلامه. و لو زالت استطاعته ثمّ أسلم لم يجب عليه على الأقوى، لأنّ الإسلام يجبّ ما قبله كقضاء الصلاة و الصيام، حيث إنّه واجب عليه حال كفره كالأداء و إذا أسلم سقط عنه. (1)*


(1)* في المسألة فروع:

1. يجب الحجّ على الكافر و لكن لا يصحّ إذا أتى به مع قصد القربة ما دام كافرا.

2. لو مات لا يقضى عنه.

3. لو أسلم مع بقاء استطاعته وجب عليه لفعلية موضوعه.

4. لو استطاع بعد إسلامه وجب عليه.

5. لو زالت استطاعته ثمّ أسلم لم يجب عليه لقاعدة الجبّ.

و إليك دراسة الفروع واحدا بعد الآخر.

الفرع الأوّل: أي كون الكافر مكلّفا بوجوب الحجّ، فقد تقدّم الكلام فيه غير مرّة، و قد قوينا قول المشهور و مع كونه واجبا عليه لكن لا يصحّ منه ما دام‌

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست