نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 375
[السابع: إذا مات في أثناء حجّ القران أو الإفراد فهل يجزي عن عمرتهما، أو لا؟]
..........
أو بعده و أوّل ما يبتدئ به في حجّ التمتع هو إحرام العمرة، لا إحرام الحجّ فيكون المراد من الموت قبل الإحرام و بعده في حجّ التمتع، هو إحرام العمرة، بخلاف القسمين الأخيرين فانّ أوّل ما يبتدئ فيهما، هو إحرام الحجّ، فيكون المراد من الموت قبل الإحرام و بعده فيهما، هو إحرام الحجّ.
السابع: إذا مات في أثناء حجّ القران أو الإفراد فهل يجزي عن عمرتهما، أو لا؟ وجه الترديد، هو ما عرفت من أنّ الموضوع من يموت في الطريق و هو حاج.
فإذا قيل: فرق بين الموت قبل الإحرام و بعده، ينصرف إلى إحرام العمل الذي يبتدئ به، و هو في القران و الإفراد مناسك الحجّ، لا إحرام عمرتهما، فإذا مات في إحرام الحجّ، يجزي عنه و لا يجزي عن عمرتهما.
فإن قلت: ما الفرق بين عمرة التمتع و عمرة القسمين الآخرين، فإنّ الموت في إحرام حجّ التمتع، يجزي عن حجّه، و لكن الموت في إحرام حجّ القران و الإفراد لا يكفي عن عمرتهما؟
قلت: الفارق هو أنّ الواجب في حجّ التمتع أمر مركّب من العمرة و مناسك الحجّ فكأنّهما عمل واحد، بخلاف الآخرين، فإنّ كلا من العملين، واجب مستقل، فالموت في إحرام حجّهما يجزي عنهما لا عن عمرتهما.
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 375