responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 359

[الفرع الرابع عشر: لو استناب مع كون العذر مرجوّ الزوال و زال العذر]

و لو استناب مع كون العذر مرجوّ الزوال لم يجز عن حجّة الإسلام فيجب عليه بعد زوال العذر. (1)*


نفقة الحجّ من أصل تركته كالدين.

و أمّا إذا كان الحجّ غير مستقرّ، بل كانت الاستطاعة مقرونة بالعذر، و ترك الاستنابة مع الإمكان، فهل يجب القضاء عنه أو لا، فيه وجهان:

1. لأنّه استقرّ عليه الحجّ و لو بصورة الاستنابة و إن لم يستقرّ عليه بالمباشرة.

2. لا يجب لاختصاص أدلة القضاء بمن استقرّ عليه الحجّ مباشرة، و الأصح هو الأوّل.

(1)* الفرع الرابع عشر: لو استناب مع كون العذر مرجوّ الزوال و زال العذر و لو استناب- مع كون العذر مرجوّ الزوال- فلا يجزي عن حجّة الإسلام، فيجب عليه الحجّ بعد زوال العذر، و ذلك لما تقدّم من أنّ الموضوع هو استمرار العذر و عدم استمراره، فتجب الاستنابة في الأوّل دون الثاني، غير أنّ اليأس و الرجاء، طريقان عقليان لإحراز الموضوع، فلو يئس و استناب ثمّ ارتفع العذر فمقتضى القاعدة الأولية و إن كان عدم الإجزاء لتخلّف الأمارة عن الواقع و إنّما قلنا بالإجزاء للملازمة العرفية بين الأمر بالعمل بالأمارة، و بين اكتفاء المولى في تحصيل مقاصده بما أدّت إليه الأمارة.

هذا فيما إذا يئس و استناب ثم تمكن، و أمّا إذا كان راجيا و استناب ثمّ عاد‌

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست