responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 346

[الفرع الرابع: الاستنابة واجب فوري]

و الظاهر فوريّة الوجوب كما في صورة المباشرة. (1)*


1. مقتضى إطلاق رواية الحلبي: «و إن كان موسرا و حال بينه و بين الحجّ مرض أو حصر أو أمر يعذّره اللّه فيه أن يحجّ عنه من ماله صرورة لا مال له» وجوب الاستنابة في نفس السنة التي استطاع و طرأ عليه العذر حتّى مع العلم بزوال العذر في السنة الآتية، و هذا ممّا لا يلتزم به فقيه.

2. ما ذكره السيد الحكيم: انّ مناسبة الحكم و الموضوع و الارتكاز العقلائي في باب الضرورات يقتضي حمله على الاضطرار إلى ترك الواجب بجميع أفراده التدريجية فيختص بالعذر المستمر و بما انّه لا طريق لكشف الواقع، جعل اليأس من البرء طريقا إلى الموضوع، كما جعل الرجاء بالبرء، طريقا إلى عدمه.

3. انّ اختصاص الحكم بالعذر المستمر، مقتضى الأولوية، حيث إنّه شرط في الحجّ المستقر، و في غيره يكون شرطا بطريق أولى.

كلّ ذلك يمنع عن انعقاد الإطلاق من الروايات أو يوجب انصرافه إلى العذر المستمر.

(1)* الفرع الرابع: الاستنابة واجب فوري إذا وجبت الاستنابة فهل هي واجب فوري أو لا؟ مقتضى تنزيل عمل النائب منزلة عمل المنوب عنه هو كون وجوبه فوريا، و قد مرّ سابقا انّ الحجّ واجب فوري و انّ التسويف غير جائز، فإذا كان المبدل كذلك، فيتخذ البدل، لنفسه لونه و حكمه.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست