responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 330

[المسألة 70: إذا استقر عليه الحجّ، و كان عليه خمس أو زكاة أو غيرهما من الحقوق الواجبة]

المسألة 70: إذا استقر عليه الحجّ، و كان عليه خمس أو زكاة أو غيرهما من الحقوق الواجبة وجب عليه أداؤها، و لا يجوز له المشي إلى الحجّ قبلها.

و لو تركها عصى، و أمّا حجّه فصحيح إذا كانت الحقوق في ذمّته لا في عين ماله. و كذا إذا كانت في عين ماله و لكن كان ما يصرفه في مئونته من المال الذي لا يكون فيه خمس أو زكاة أو غيرهما، أو كان ممّا تعلق به الحقوق و لكن كان ثوب إحرامه، و طوافه، و سعيه، و ثمن هديه من المال الذي ليس فيه حق، بل و كذا إذا كانا ممّا تعلّق به الحقّ من الخمس و الزكاة، إلّا أنّه بقي عنده مقدار ما فيه منهما، بناء على ما هو الأقوى، من كونهما في العين على نحو الكلي في المعين، لا على وجه الإشاعة. (1)*


(1)* في المسألة فروع خمسة، فالأوّل لبيان الحكم التكليفي من جواز السفر إلى الحجّ و عدمه، و البقية ترجع إلى بيان حكم الحجّ من حيث الحكم الوضعي صحّة و فسادا.

1. إذا استقرّ عليه الحجّ و كان عليه حقوق واجبة وجب أداؤها، و لا يجوز له المشي إلى الحجّ.

2. إذا كانت الحقوق في الذمة و حجّ.

3. إذا كانت الحقوق في عين ماله و حجّ، و لكن كان ما يصرفه في مئونة الحجّ من المال المخمّس أو المزكّى.

4. إذا كانت الحقوق في عين ماله و حجّ، و كان ما يصرفه في الحجّ مما تعلّق به الحقوق، و لكن كان ثوب إحرامه و طوافه و سعيه و ثمن هديه من المال الذي ليس فيه حق، صحّ حجّه.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست