responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 318

[المسألة 66: إذا حجّ مع استلزامه لترك واجب أو ارتكاب محرّم]

المسألة 66: إذا حجّ مع استلزامه لترك واجب أو ارتكاب محرّم لم يجزه عن حجّة الإسلام، و إن اجتمع سائر الشرائط، لا لأنّ الأمر بالشي‌ء نهي عن ضدّه، لمنعه أوّلا، و منع بطلان العمل بهذا النهي ثانيا، لأنّ النهي متعلّق بأمر خارج، بل لأنّ الأمر مشروط بعدم المانع و وجوب ذلك الواجب مانع، و كذلك النهي المتعلّق بذلك المحرّم مانع، و معه لا أمر بالحجّ. نعم لو كان الحجّ مستقرّا عليه و توقّف الإتيان به على ترك واجب أو فعل حرام دخل في تلك المسألة، و أمكن أن يقال بالإجزاء، لما ذكر من منع اقتضاء الأمر بشي‌ء للنهي عن ضدّه، و منع كون النهي المتعلّق بأمر خارج موجبا للبطلان. (1)*


و ثانيا: سلّمنا انّ المرفوع هو الإلزام لا أصل الطلب، لكن الحجّ- في هذه الحالة- يصير مستحبا، و أمّا إغناؤه عن الواجب فيحتاج إلى الدليل، لأنّ حجّة الإسلام، الواجب على كلّ مكلّف مستطيع في تمام عمره مرّة واحدة، هو الحجّ الواجب النابع وجوبه عن استطاعته، فلو قلنا بأنّ عدم الضرر و الحرج من حدود الاستطاعة فهو غير مستطيع، و إن قلنا بعدمه لكن لهما الحكومة على أحكام العناوين الأوّلية، و معها فالحجّ غير واجب و قيامه مقام الواجب يحتاج إلى دليل.

و الأظهر ما أفاده المحقّق النراقي و أوضحه السيد الخوئي، من التفريق بين فقد الشرط قبل الميقات و بعده إذا تزامن مع المناسك أو بعضها.

(1)* إذا استلزم الحجّ، ترك الواجب أو ارتكاب الحرام، فهل يجزي عن حجّة الإسلام أو لا؟ ذهب جماعة منهم المصنف إلى عدم الإجزاء و اختلفوا في وجهه.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست