responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 295

[المسألة 64: إذا استلزم الذهاب إلى الحجّ تلف مال له في بلده معتد به]

المسألة 64: إذا استلزم الذهاب إلى الحجّ تلف مال له في بلده معتد به لم يجب، و كذا إذا كان هناك مانع شرعي، من استلزامه ترك واجب فوري سابق على حصول الاستطاعة، أو لاحق مع كونه أهمّ من الحجّ، كإنقاذ غريق أو حريق. و كذا إذا توقّف عن ارتكاب محرم، كما إذا توقّف على ركوب دابة غصبية، أو المشي في الأرض المغصوبة. (1)*


و أمّا كرمان فهي واقعة شرق إيران بينها و بين العراق بون شاسع.

و على كلّ تقدير فالحقّ مع النراقي لانصراف الدليل عن هذا النوع من المسير مع قطع النظر عن كونه خرافيا.

(1)* في المسألة فروع:

1. إذا استلزم الذهاب إلى الحجّ تلف مال معتد به في بلده.

2. إذا استلزم ترك واجب فوري سابق على الاستطاعة.

3. إذا استلزم ترك واجب لاحق، مع كونه أهمّ من الحجّ.

4. إذا توقّف على ركوب دابة غصبية أو المشي على أرض مغصوبة.

و إليك دراسة الفروع واحد بعد الآخر.

الأوّل: إذا استلزم الذهاب إلى الحجّ تلف مال له في بلده معتد به لم يجب الحجّ، لا لعدم الاستطاعة، بل لحكومة قاعدة «لا ضرر» على وجوب الحجّ، لأنّ إيجاب الحجّ يلازم تحمل ضرر شديد لا يتحمل لمثله، و لذلك قيده بقوله: «معتد به» و هو يختلف حسب إمكانيات الأشخاص، و تصور كون الحجّ من التكاليف المبنية على الضرر، كالواجبات المالية من الزكاة و الخمس أو البدنية كالجهاد، مدفوع بأنّ المعفوّ هو الضرر الذي يقتضيه طبع الواجب؛ و أمّا الزائد عنه؛ كإحراق‌

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست