responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 28

[المسألة 1: لا خلاف في أنّ وجوب الحجّ- بعد تحقّق الشرائط- فوريّ]

المسألة 1: لا خلاف في أنّ وجوب الحجّ- بعد تحقّق الشرائط- فوريّ، بمعنى انّه يجب المبادرة إليه في العام الأوّل من الاستطاعة فلا يجوز تأخيره عنه و إن تركه فيه ففي العام الثاني، و هكذا و يدلّ عليه جملة من الأخبار.

و لو خالف و أخّر- مع وجود الشرائط- بلا عذر يكون عاصيا، بل لا يبعد كونه كبيرة، كما صرّح به جماعة، و يمكن استفادته من جملة من الأخبار.* (1)


(1)* هنا فرعان:

1. وجوب الحجّ- عند تحقّق شرائطه- واجب فوريّ.

2. انّ تأخيره من الكبائر و إن حجّ في الأعوام المقبلة.

أمّا الأوّل فيدلّ عليه أمران:

1. الإجماع من الفريقين إلّا الأوزاعي و الثوري و الشافعي و محمد بن الحسن تلميذ أبي حنيفة قال الشيخ: الحجّ وجوبه على الفور دون التراخي، و به قال:

مالك و أبو يوسف و المزني، و ليس لأبي حنيفة فيه نصّ، و قال أصحابه: يجي‌ء على قوله: إنّه على الفور كقول أبي يوسف. و قال الشافعي: وجوبه على التراخي، و معناه انّه بالخيار إن شاء قدّم و إن شاء أخّر، و التقديم أفضل، و به قال الأوزاعي و الثوري و محمد. [1]

و أمّا الثاني فهو الروايات:

1. ما رواه الترمذي في سننه عن عاصم بن ضمر عن علي 7 انّ النبيّ 6 قال: من ملك زادا و راحلة تبلغه إلى الحجّ و لم يحجّ فلا عليه أن يموت يهوديا أو‌


[1]. الخلاف: 2/ 257، المسألة 22 من كتاب الحجّ.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست