responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 275

[المسألة 59: لا يجوز للولد أن يأخذ من مال والده و يحجّ به]

المسألة 59: لا يجوز للولد أن يأخذ من مال والده و يحجّ به، كما لا يجب على الوالد أن يبذل له، و كذا لا يجب على الولد بذل المال لوالده ليحجّ به، و كذا لا يجوز للولد الأخذ من مال ولده للحجّ، و القول بجواز ذلك أو وجوبه- كما عن الشيخ- ضعيف، و إن كان يدلّ عليه صحيح سعيد بن يسار قال: قلت لأبي عبد اللّه 7 الرجل يحج من مال ابنه و هو صغير؟ قال: نعم يحجّ منه حجّة الإسلام، قلت: و ينفق منه؟ قال: نعم، ثمّ قال: إنّ مال الولد لوالده، إنّ رجلا اختصم هو و والده إلى رسول اللّه 6 فقضى أنّ المال و الولد للوالد. و ذلك لإعراض الأصحاب عنه، مع إمكان حمله على الاقتراض من ماله مع استطاعته من مال نفسه، أو على ما إذا كان فقيرا و كانت نفقته على ولده و لم يكن نفقة السفر إلى الحجّ أزيد من نفقته في الحضر، إذ الظاهر الوجوب حينئذ. (1)*


(1)* في المسألة فرعان:

1. حجّ الوالد من مال ولده.

2. حجّ الولد من مال والده.

أمّا الأوّل فقد ذهب المفيد في المقنعة، و الشيخ في الكتب الثلاثة: الخلاف و النهاية و المبسوط و القاضي في المهذب إلى وجوب الأخذ من مال ولده.

قال المفيد: و إن كان الرجل لا مال له و لولده مال، فإنّه يأخذ من مال ولده ما يحجّ به من غير إسراف و لا تقتير. [1]


[1]. لاحظ التهذيب: 5/ 15 ح 43، و ليس موجودا في المقنعة المطبوعة.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست