responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 26

..........


1. الاستحباب المؤكّد.

2. الوجوب على البدل بمعنى أنّه إذا تركه ففي العام الثاني.

3. الوجوب الكفائي إذا عطّلت الكعبة عن الحجّ.

و كلّها على خلاف الظاهر كما لا يخفى، و حمله المحقّق الخوئي على ما في تقريراته من أنّها ناظرة إلى ما كان يصنعه أهل الجاهلية من عدم الإتيان بالحجّ في بعض السنين لتداخل بعض السنين في بعض بالحساب الشمسي، فإنّ العرب كانت لا تحجّ في بعض الأعوام، و كانوا يعدون الأشهر بالحساب الشمسي، و منه قوله تعالى: إِنَّمَا النَّسِي‌ءُ زِيٰادَةٌ فِي الْكُفْرِ [1] و ربما لا تقع مناسك الحجّ في شهر ذي الحجّة فأنزل اللّه الآية ردّا عليهم. فالمقصود أنّ كلّ سنة قمرية لها حجّ و لا يجوز خلوّها عن الحجّ، لا أنّه يجب الحجّ على كلّ أحد في كلّ سنة. [2]

يلاحظ عليه: أوّلا: أنّ محاسبة الشهور، بالحساب الشمسي رهن محاسبات دقيقة، و أين هو من العرب في العصر الجاهلي البعداء عن هذا النوع من المحاسبات خصوصا سكان «مكة» و ما حولها؟!

و ثانيا: بأنّ المراد من النسي‌ء هو تقديم و تأخير أشهر الحجّ حسب مصالحهم لا عدم الإتيان بالحجّ في بعض السنين، فكانوا يحجّون في كلّ سنة لكن ربما يقدّمون الأشهر الحرم و أخرى يؤخّرونها على نحو يحجون في غير ذي الحجة.

قال الطبرسي: المراد تأخير الأشهر الحرم عمّا رتّبها اللّه سبحانه عليه، و كانت‌


[1]. التوبة: 37.

[2]. معتمد العروة، كتاب الحجّ: 1/ 16.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست