responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 245

[المسألة 52: لو بذل له مالا ليحجّ به فتبيّن بعد الحجّ أنّه كان مغصوبا]

المسألة 52: لو بذل له مالا ليحجّ به فتبيّن بعد الحجّ أنّه كان مغصوبا، ففي كفايته للمبذول له عن حجّة الإسلام و عدمها وجهان، أقواهما العدم. أمّا لو قال: حجّ و عليّ نفقتك، ثمّ بذل له مالا فبان كونه مغصوبا، فالظاهر صحّة الحجّ، و أجزأه عن حجّة الإسلام، لأنّه استطاع بالبذل، و قرار الضمان على الباذل في الصورتين عالما كان بكونه مال الغير أو جاهلا. (1)*


(1)* في المسألة صورتان:

الأولى: إذا دفع الباذل مالا مغصوبا لشخص، و قال: حجّ بهذا المال.

الثانية: إذا قال الباذل: حجّ و عليّ نفقتك، لكنّه على صعيد العمل بالتعهّد دفع المال المغصوب مكان المال الحلال.

اختار المصنّف عدم حصول الاستطاعة في الأولى، فلو حجّ بالمال المغصوب ثمّ تبيّن له الحال، لا يكفي عن حجّة الإسلام، بخلاف الصورة الثانية، فانّ إنشاء ضمان النفقة، يجعل المبذول له مستطيعا، و التخلّف في مقام التطبيق لا يضرّه.

و هذا النوع من التفصيل موجود في باب البيوع و الإجارات، فلو اشترى قميصا بالمال المغصوب أو غير المخمّس، يكون البيع باطلا، لأنّ البيع تبادل مال بمال مملوك، و الثمن لا يملكه المشتري، فيبطل البيع، بخلاف ما لو اشترى و الثمن في ذمّته، فالمعاملة صحيحة، إذ الثمن على الذمة، و دفع مال الغير عوض الذمة لا يبطل ما وقع صحيحا، غاية الأمر يبقى الثمن في ذمّته و يكون مديونا للبائع.

أقول: لو صحّ ذلك التفصيل في البيع و الإجارة فإنّه غير صحيح في المقام،

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست