responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 232

[المسألة 42: إذا رجع الباذل في أثناء الطريق ففي وجوب نفقة العود عليه أو لا وجهان]

المسألة 42: إذا رجع الباذل في أثناء الطريق ففي وجوب نفقة العود عليه أو لا وجهان. (1)*


لِأَمٰانٰاتِهِمْ وَ عَهْدِهِمْ رٰاعُونَ [1]، و قال عزّ من قائل: وَ الَّذِينَ هُمْ لِأَمٰانٰاتِهِمْ وَ عَهْدِهِمْ رٰاعُونَ [2]، فإذا كان العهد بهذه المنزلة فكيف يجوز نقضه و الرجوع عنه في أثناء الطريق، أو بعد الإحرام و التلبية؟ و كونه داخلا في مجرّد الوعد الذي لا يجب الوفاء به كما عليه السيّد الحكيم، [3] غير تامّ، فانّ المقام يختلف عن الوعد في نظر العرف، و إنّما هو تعاهد من الطرفين على أن يكون البذل من أحدهما و العمل من الآخر، فنقض مثل هذا أمر مشكل، و تفسير العهد في الآيات بعهد اللّه قابل للتأمّل، بل العهد سواء كان طرفه هو اللّه سبحانه أم غيره لازم الوفاء.

و هذا الوجه و إن لم نعثر عليه في كلمات القوم، و لكنّه قابل للملاحظة، و لو صحّ ذلك لكان وجوب العمل بالعهد حاكما على قاعدة السلطنة على المال، فالمالك مسلّط على ماله حدوثا و بقاء، إذا لم يكن من المالك هناك تعاهد على العمل تعاهدا عقلائيا يعد النقض أمرا قبيحا و الناقض مستحقا للذم و اللوم.

و بما ذكرنا يعلم حكم الفرع الثالث، أعني: رجوع الواهب عن هبته، فإنّ حكمها حكم البذل قبل الإحرام و بعده، إلّا أنّ الهبة لا يجوز الرجوع فيها بعد الإقباض إذا كان الموهوب له رحما، و في غيره إذا تصرّف فيها على نحو يصدق عليها أنّها غير باقية بحالها.

(1)* قد علم حكم المسألة ممّا ذكرناه، فالضمان ليس لأجل الغرور بل لأجل‌


[1]. المؤمنون: 8.

[2]. المعارج: 32.

[3]. المستمسك: 10/ 139.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست