نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 229
[المسألة 41: يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول في الإحرام]
المسألة 41: يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول في الإحرام، و في جواز رجوعه عنه بعده وجهان، و لو وهبه للحجّ فقبل فالظاهر جريان حكم الهبة عليه في جواز الرجوع قبل الإقباض، و عدمه بعده إذا كانت لذي رحم، أو بعد تصرّف الموهوب له. (1)*
«و كلّفهم حجّة واحدة و هم يطيقون أكثر من ذلك». [1]
2. خبر أبي بصير، عن أبي عبد اللّه 7 قال: «لو أنّ رجلا معسرا أحجّه رجل كانت له حجّة، فإن أيسر بعد ذلك، كان عليه الحجّ». [2]
و الحديث ضعيف بعلي بن أبي حمزة أوّلا، و الاضطراب في المتن كما عرفت.
(1)* في المسألة فروع:
1. يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل إحرام المبذول له، و أمّا بعده ففيه وجهان.
2. إذا وهب ماله للحجّ فيجري فيه حكم مطلق الهبة فلو كان الموهوب له رحما يجوز الرجوع قبل الاقباض لا بعده.
3. و لو كان أجنبيا، يجوز الرجوع قبل تصرّف الموهوب له و لا يجوز بعده.
أمّا الفرع الأوّل: أي الرجوع قبل الإحرام و التلبية، فالظاهر كون جواز الرجوع أمرا مسلما عند الأصحاب، و يشهد على ذلك أنّ بعضهم اشترطوا في صدق الاستطاعة كون البذل واجبا على الباذل بنذر أو يمين أو نحوهما كما مرّ، و هذا يحكي عن كون جواز الرجوع أمرا مسلما، فحاولوا بذلك سدّ باب الرجوع، و مع ذلك كلّه فعلى الباذل نفقة الرجوع، لا من باب الغرور و الخدعة و المكيدة، إذ
[1]. الوسائل: 8، الباب 3 من أبواب وجوب الحجّ و شرائطه، الحديث 1.
[2]. الوسائل: 8، الباب 21 من أبواب وجوب الحجّ و شرائطه، الحديث 5.
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 229