responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 229

[المسألة 41: يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول في الإحرام]

المسألة 41: يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول في الإحرام، و في جواز رجوعه عنه بعده وجهان، و لو وهبه للحجّ فقبل فالظاهر جريان حكم الهبة عليه في جواز الرجوع قبل الإقباض، و عدمه بعده إذا كانت لذي رحم، أو بعد تصرّف الموهوب له. (1)*


«و كلّفهم حجّة واحدة و هم يطيقون أكثر من ذلك». [1]

2. خبر أبي بصير، عن أبي عبد اللّه 7 قال: «لو أنّ رجلا معسرا أحجّه رجل كانت له حجّة، فإن أيسر بعد ذلك، كان عليه الحجّ». [2]

و الحديث ضعيف بعلي بن أبي حمزة أوّلا، و الاضطراب في المتن كما عرفت.

(1)* في المسألة فروع:

1. يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل إحرام المبذول له، و أمّا بعده ففيه وجهان.

2. إذا وهب ماله للحجّ فيجري فيه حكم مطلق الهبة فلو كان الموهوب له رحما يجوز الرجوع قبل الاقباض لا بعده.

3. و لو كان أجنبيا، يجوز الرجوع قبل تصرّف الموهوب له و لا يجوز بعده.

أمّا الفرع الأوّل: أي الرجوع قبل الإحرام و التلبية، فالظاهر كون جواز الرجوع أمرا مسلما عند الأصحاب، و يشهد على ذلك أنّ بعضهم اشترطوا في صدق الاستطاعة كون البذل واجبا على الباذل بنذر أو يمين أو نحوهما كما مرّ، و هذا يحكي عن كون جواز الرجوع أمرا مسلما، فحاولوا بذلك سدّ باب الرجوع، و مع ذلك كلّه فعلى الباذل نفقة الرجوع، لا من باب الغرور و الخدعة و المكيدة، إذ‌


[1]. الوسائل: 8، الباب 3 من أبواب وجوب الحجّ و شرائطه، الحديث 1.

[2]. الوسائل: 8، الباب 21 من أبواب وجوب الحجّ و شرائطه، الحديث 5.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست