نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 227
..........
و الترابية، و هكذا المقام فإنّ قوله: «هو ممّن يستطيع الحجّ». [1] ظاهر في الاستطاعة الماليّة، لكن أخبار البذل حاكمة عليه، فيصير الموضوع هو الأعم من المالية و البذلية، و عندئذ ينطبق عنوان حجّة الإسلام على المأتي به، فيسقط وجوبه بالامتثال.
هذا كلّه حول الآية، و أمّا الاستدلال بالرواية، فنقول:
2. روى الشيخ بسند صحيح، عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد اللّه 7: رجل لم يكن له مال فحجّ به رجل من إخوانه، أ يجزيه ذلك عن حجّة الإسلام أم هي ناقصة؟ قال: «بل هي حجّة تامّة». [2]
و بما انّ التمام عند الراوي آية الإجزاء، و النقص آية عدمه، أجاب الإمام بأنّه حجّة تامّة.
3. صحيح جميل بن درّاج، عن أبي عبد اللّه 7 في رجل ليس له مال، حجّ عن رجل، أو أحجّه غيره ثمّ أصاب مالا، هل عليه الحجّ؟ فقال: «يجزي عنهما جميعا». [3]
و الظاهر أنّ ضمير التثنية في قوله: «عنهما» يرجع إلى المنوب عنه الوارد في قوله: «حج عن رجل» و إلى المبذول له الوارد في قوله: «أحجّه غيره».
فتبيّن من جميع ما ذكرنا، إجزاء المأتي به عن الإتيان به مرّة أخرى حتّى و لو أيسر.
استدلّ للقول بعدم الإجزاء بروايتين:
[1]. الوسائل: 8، الباب 10 من أبواب وجوب الحجّ و شرائطه، الحديث 1. و لاحظ الحديث 5، 7 و غيرهما.
[2]. الوسائل: 8، الباب 10 من أبواب وجوب الحجّ و شرائطه، الحديث 2.
[3]. الوسائل: 8، الباب 21 من أبواب وجوب الحجّ و شرائطه، الحديث 6.
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 227