responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 225

[المسألة 40: الحجّ البذليّ مجز عن حجّة الإسلام]

المسألة 40: الحجّ البذليّ مجز عن حجّة الإسلام، فلا يجب عليه إذا استطاع مالا بعد ذلك على الأقوى. (1)*


أعرف بتكليفه.

(1)* نقل غير واحد من أنّ الإجزاء هو المشهور بين الأصحاب.

1. قال الشهيد: و لو حجّ كذلك (بالبذل) أو في نفقة غيره أجزأ، بخلاف ما لو تسكّع فانّه لا يجزئ عندنا. [1]

2. و نقل الشهيد الثاني كلام الشهيد في الدروس، للاستشهاد على وجوب الحجّ بمجرّد البذل، لأنّ الإجزاء فرع الوجوب. [2]

3. قال السيد في «المدارك»: الأصحّ انّه لا يجب على المبذول له إعادة الحجّ بعد اليسار، و هو قول الأكثر، للأصل، و صدق الامتثال، و صحيحة معاوية بن عمّار. [3]

4. و قال المحدّث البحراني: المشهور بين الأصحاب (رضوان اللّه عليهم) أنّه لا يجب على المبذول له إعادة الحجّ بعد اليسار، و ذهب الشيخ في الاستبصار إلى وجوب الإعادة. [4]

5. و قال النراقي: لا يجب على المبذول له إعادة الحجّ بعد اليسار، وفاقا للمشهور على ما في المدارك و الذخيرة و المفاتيح و شرحه، بل في الأخيرين أنّ القول‌


[1]. الدروس: 1/ 265.

[2]. المسالك: 2/ 134.

[3]. المدارك: 7/ 47.

[4]. الحدائق: 14/ 106.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست