responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 212

[المسألة 37: إذا وهبه ما يكفيه للحجّ لأن يحجّ]

المسألة 37: إذا وهبه ما يكفيه للحجّ لأن يحجّ وجب عليه القبول على الأقوى، بل و كذا لو وهبه و خيّره بين أن يحجّ به أو لا، و أمّا لو وهبه و لم يذكره الحجّ لا تعيينا و لا تخييرا فالظاهر عدم وجوب القبول كما عن المشهور. (1)*


الربيع». لكن الرواية مختصة بالاستطاعة المالية، لا البذلية، و لا إطلاق لها حتّى يشمل مورد الاستطاعة البذلية.

(1)* ذكر المصنف للمسألة فروعا ثلاثة:

1. إذا وهبه و خصّ الموهوب للحجّ.

2. إذا وهبه و خيّره بين صرف الموهوب في الحجّ أو في غيره.

3. إذا وهبه مطلقا و لم يذكر صرفه في الحجّ لا تعيينا و لا تخييرا.

و قبل الأخذ بدراسة الفروع يجب التنبيه على أمر، و هو تبيين نسبة ما في هذه المسألة، مع ما مرّ في المسألة 34، حيث قال فيها: «فتحصل الاستطاعة ببذل النفقة كما تحصل بملكها، من غير فرق بين أن يبيحها له أو يملكها إيّاه، فكلامه في المقام تبيين للشقّ الثاني الوارد في السابقة، أعني قوله: «أو يملكها إيّاه» عن طريق الهبة فانّ التمليك بالمجان نفس الهبة و ليس شيئا غيرها.

ثمّ إنّ الفرق بين البذل و التمليك، أو الإباحة و الهبة واضح. فانّ الأوّل من مقولة الإيقاع، يدلّ على تجويز التصرف في ماله فيما يتعلّق بسفر الحجّ و الاستفادة به حسب العادة، من دون أن يملّك شيئا من ماله، لمن أباح التصرّف في ماله، و يكفي في ذلك تهيئة أسباب السفر إلى الحجّ و ما يتوقّف عليه ذهابه و إيابه إلى بلده و رفع الموانع عن انتفاعه بها و عودته إليه، بخلاف الثاني فإنّه من مقولة‌

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست