responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 179

[المسألة 32: إذا نذر قبل حصول الاستطاعة أن يزور الحسين 7 في كلّ عرفة ثمّ حصلت لم يجب عليه الحجّ]

المسألة 32: إذا نذر قبل حصول الاستطاعة أن يزور الحسين 7 في كلّ عرفة ثمّ حصلت لم يجب عليه الحجّ، بل و كذا لو نذر إن جاء مسافره أن يعطي الفقير كذا مقدارا، فحصل له ما يكفيه لأحدهما بعد حصول المعلّق عليه، بل و كذا إذا نذر- قبل حصول الاستطاعة- أن يصرف مقدار مائة ليرة مثلا في الزيارة أو التعزية أو نحو ذلك، فإنّ هذا كلّه مانع عن تعلّق وجوب الحجّ به. (1)*


(1)* و في المسألة فرعان:

الأوّل: إذا تزاحم الحجّ و النذر في سنة واحدة، أو عامّة السنوات.

الثاني: إذا تزاحم الحجّ مع واجب فوريّ، كأداء الدين الفوري، أو إنقاذ الغريق، أو تمريض المريض الذي لو تركه ربما يشرف على الموت، و إليك دراستهما:

1. إذا تزاحم الحجّ و النذر إذا تزاحم الحجّ و النذر في عامّة السنوات، كما إذا نذر قبل الاستطاعة أن يزور الحسين 7 في سنة أو سنتين أو في كلّ سنة يوم عرفة ثمّ حصلت الاستطاعة، و مثله ما إذا نذر أن يصرف مقدار مائة ليرة مثلا للزيارة أو التعزية أو نحو ذلك ثمّ حصلت الاستطاعة على نحو يزيل الصرف المذكور الاستطاعة.

و قد حكى المشايخ أنّ صاحب الجواهر، لمّا اشتغل بتأليف الجواهر أحسّ أنّ إتمام المشروع رهن صبّ الجهود على التأليف و عدم الاشتغال بشي‌ء آخر سنتين، و لذلك نذر أن يزور الحسين 7 في كلّ عرفة حذرا من تعلّق وجوب الحجّ‌

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست