نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 165
[المسألة 26: إذا اعتقد أنّه غير مستطيع فحجّ ندبا]
المسألة 26: إذا اعتقد أنّه غير مستطيع فحجّ ندبا، فإن قصد امتثال الأمر المتعلّق به فعلا و تخيّل أنّه الأمر الندبيّ أجزأ عن حجّة الإسلام، لأنّه حينئذ من باب الاشتباه في التطبيق، و إن قصد الأمر الندبيّ على وجه التقييد لم يجز عنها، و إن كان حجّه صحيحا و كذا الحال إذا علم باستطاعته ثمّ غفل عن ذلك، و أمّا لو علم بذلك و تخيّل عدم فوريّتها فقصد الأمر الندبيّ فلا يجزي، لأنّه يرجع إلى التقييد. (1)*
(1)* ذكر المصنّف للمسألة صورا:
1. إذا اعتقد أنّه غير مستطيع فقصد امتثال الأمر المتعلّق به فعلا و لكن تخيل انّ الأمر الفعلي هو الأمر الندبي.
2. إذا اعتقد أنّه غير مستطيع و قصد الأمر الندبي على وجه التقييد.
3. إذا علم باستطاعته ثمّ غفل عن ذلك و قصد الأمر الندبي على وجه التقييد.
4. إذا علم باستطاعته لكن تخيّل عدم فوريتها فقصد الأمر الندبي.
فأفتى بالإجزاء في الصورة الأولى، و عدمه في الصور الثلاث الباقية.
أمّا الإجزاء في الصورة الأولى، فلأنّ صحّة العبادة رهن أمرها الواقعي و المفروض قصد الأمر الواقعي، و صار بصدد إطاعة الأمر المتعلّق بحجّة الإسلام لكنّه لقصور علمه، تخيل انّه مستحب لا واجب، مندوب لا فريضة، فهو من مقولة «الخطأ في التطبيق» بالنسبة إلى الأمر و المأمور به.
و أمّا عدم الإجزاء في الصور الأخيرة فلوجهين:
1. فلأنّ حجّة الإسلام تختلف مع غيرها في أنواع الحجّ بالخصوصيات
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 165