إلى غير ذلك من الروايات الظاهرة في لزوم كون المال تحت تصرّف المالك بحيث يتقلب فيه كيفما شاء.
الثاني: إذا تلف- مع التمكّن من التصرف- بقي وجوب الحجّ مستقرّا عليه إذا تزامن التمكّن مع سائر الشرائط، دون ما إذا تلف فيما إذا لم يتمكّن منه.
نعم كان على المصنّف أن يقيد التلف بما إذا قصّر في التصرف فيه، و إلّا فلو تلف بلا تقصير في التصرّف، فهو يكشف عن عدم الاستطاعة و بالتالي عدم استقرار الحجّ عليه.
[1] 1، 2، 3، 4. راجع الوسائل: 8، الباب 6 من أبواب وجوب الحجّ و شرائطه، الحديث 1، 3، 8، 9.
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 161