responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 150

[المسألة 22: لو كان بيده مقدار نفقة الذهاب و الإياب]

المسألة 22: لو كان بيده مقدار نفقة الذهاب و الإياب، و كان له مال غائب لو كان باقيا يكفيه في رواج أمره بعد العود، لكن لا يعلم بقاءه أو عدم بقائه، فالظاهر وجوب الحجّ بهذا الذي بيده، استصحابا لبقاء الغائب. فهو كما لو شكّ في أنّ أمواله الحاضرة تبقى إلى ما بعد العود أو لا فلا يعدّ من الأصل المثبت. (1)*


الموارد، بأنّ المهم صدق عنوان العالم و الجاهل و لا واسطة بينهما، فإن كان عالما لا يجري في حقّه الأصل بخلاف ما إذا كان جاهلا، فإذا صدق عنوان الجاهل لا يجب عليه الفحص و يجوز له الرجوع إلى الأصل حتّى في مثل مراجعة الدفتر و النظر إلى الفجر لإطلاق أدلة الأصول. [1]

يلاحظ عليه: أنّه إذا كان العلم بالواقع أمرا ميسورا، فلا يعد الشخص جاهلا عرفا، فالمحور عدم كون الرجل جاهلا عرفا، لا عقلا.

و أمّا التمسّك بإطلاقات أدلة الأصول، فهي منصرفة عن المواضع التي يكون التدقيق و المحاسبة أساسا لها، كما هو الحال في الضرائب المأخوذة من التجار و أرباب المكاسب فليس للتاجر، الضرب عن دفعها بحجة أنّها غير معلومة، مع إمكان تحصيل العلم بالرجوع إلى منابع ضبط أرباح التجارة.

(1)* أقول: إنّ استصحاب بقاء المال الغائب في عبارة المصنف ملفّق من استصحابين:

1. استصحاب بقاء المستصحب في الزمان السابق إلى وقت الشكّ.

2. استصحاب بقاء المال إلى ما بعد العود.


[1]. معتمد العروة الوثقى، كتاب الحجّ: 1/ 127.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست